تفاصيل المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق العدد 1786، مرسوماً بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. يهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية. ↚
أهداف التعديلات الجديدة:
- تنقية ملف الجنسية من الشوائب والممارسات الخاطئة.
- تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية.
- تحديث الضوابط القانونية لسحب وإسقاط وفقد الجنسية.
أولاً: تصنيف فئات المواطنة (شريحتان فقط)
بموجب القانون الجديد، تم حصر الكويتيين في فئتين أساسيتين:
- كويتي بصفة أصلية: هو من ولد لأب كويتي بالتأسيس (سواء ولد داخل أو خارج الكويت)، وهم المؤسسون المتوطنون قبل سنة 1920.
- كويتي بالتجنس: تشمل من اكتسب الجنسية بقرار، وأبناء المتجنسين (حيث تم إلغاء صفة "أصلية" عنهم التي منحها قانون 1994 السابق).
ثانياً: أحكام الزوجة والأبناء والقصر
- الزوجة الأجنبية: لا تكتسب الجنسية الكويتية بمجرد تجنس زوجها.
- الأبناء القصر: يعتبرون كويتيين بالتجنس، ولهم خيار تحديد جنسيتهم خلال سنة من بلوغ سن الرشد.
- أبناء الكويتيات: يجوز معاملة القاصر من أم كويتية معاملة الكويتيين (في حالات الأسر، الوفاة، أو الطلاق البائن للأب) لحين بلوغ سن الرشد بقرار من وزير الداخلية.
ثالثاً: فقدان الجنسية وازدواجها
قاعدة الازدواج: يفقد الكويتي جنسيته فوراً إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية. وبالنسبة لمن حصل على جنسية أجنبية بغير إرادته (كالولادة)، يلتزم عند بلوغ سن 21 عاماً بالتالي:
- الامتناع كلياً عن استخدام الجواز الأجنبي.
- التنازل الرسمي والقانوني عن الجنسية الأخرى في سفارة الدولة المعنية واستكمال كافة الإجراءات.
رابعاً: سحب وإسقاط الجنسية ↚
فرق القانون بين إجراءات السحب والإسقاط بناءً على فئة المواطنة:
| الإجراء | الفئة المستهدفة | الأثر على التابعين |
|---|---|---|
| سحب الجنسية | المتجنسين | يمتد السحب لمن اكتسبها معه بالتبعية |
| إسقاط الجنسية | الكويتي بصفة أصلية | يقتصر على الشخص وحده |
ملاحظة: يتم السحب أو الإسقاط في حالات المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، الذات الأميرية، أو الانتماء لجهات خارجية تهدف لتقويض النظام.
خامساً: شهادات الزور والبيانات الكاذبة
أقر القانون نهجاً صارماً تجاه التزوير:
- سحب الجنسية ممن أضاف أشخاصاً ليسوا من ذريته عمداً.
- فتح التحقيق في شهادات الزور بأثر رجعي، حتى لو وقعت قبل عقود أو كان الشخص متوفى.
ملاحظات ختامية:
- أوصد القانون الجديد باب التجنيس تماماً وفقاً للمصادر.
- جواز استخدام البصمة الوراثية (DNA) والبيومترية في إثبات حالات الفقد والسحب.
- إمكانية إعادة الجنسية لمن فقدها من فئة المادة (1) بشروط الإقامة والتنازل عن الجنسية الأخرى.
نص المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية ↚
مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (1، 7، 7 مكرراً أ، 10، 11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 النصوص الآتية:
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14–12–1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
ويكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل.
لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس.
يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها.
كما تجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية.
المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.
وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.
كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى.
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها، ما لم تعلن وزير الداخلية برغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها.
ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية.
ملاحظة إضافية:
أجاز التعديل استخدام الوسائل العلمية بما فيها البصمة الوراثية والبيومترية في حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.

