ديوان الخدمة يصدر تعميماً بشأن ضوابط نظام العمل في الفترة المسائية 👇👇👇 ↔️
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان التعميم رقم 12 لسنة 2024 في شأن نظام العمل في الفترة المسائية متضمنا الشروط والآليات المقترحة، على أن يتم العمل به اعتبارا من 5 يناير 2025
وشمل تعميم رئيس الديوان التالي :
أولاً: تحدد كل جهة حكومية مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف في اليوم، ويكون تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً ، ويجوز للديوان تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة ، أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل، ولا يطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.
ثانيا: يشترط لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية الآتي:
ثالثا: لا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا يطبق عليهم نظام التغيب الجزئي بدون أجر،ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا بخمس عشرة دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام (15) دقيقة.
رابعا: يكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر ، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف ، وبما لا يزيد عن 6 ساعات شهرياً.
خامسا: تحدد كل جهة حكومية طرق متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها في هذا الشأن وفقاً للمقرر قانوناً أو تعيين مشرف للفترة المسائية، ولا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي، كما تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حال زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.
سادسا : ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه ، التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً، فضلاً عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه.